أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وينص على أن يستبدل بنص المادة 24 من قانون رأس المال النص الآتي: "يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأسمال الشركة وبحد أقصى قدره خمسمئة ألف جنيه سنويا، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة".
تجدر الإشارة إلى أنه كان قد ثبت من التطبيق العملي لنص المادة 24 من القانون، والتي تم تعديلها عدم عدالتها، حيث ربطت الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة، ولم تربطه برأسمال الشركة، وترتب على ذلك وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير، وتُعامَل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، وتدفع رسوم قيد قدرها خمسون ألف جنيه فقط طبقًا للحد الأقصى للرسوم لكل إصدار، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى، وذلك لأن رأسمالها مقسم على إصدارات.
وبناء على ما تقدم، يهدف التعديل إلى تحقيق العدالة من خلال ربط رسوم قيد الإصدار بإجمالي رأسمال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها.